أَحْكَامِ الْعُمْرَةِ الصَّحِيحَةِ


رِسَالَةٌ فِي أَحْكَامِ الْعُمْرَةِ الصَّحِيحَةِ.

بسم الله الرحمن الرحيم
مقدمة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه ،
وبعد:-

فقد صح عن النبي - صلى الله عليه وسلم –أنه قال:
"العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " متفق عليه .
وقال - صلى الله عليه وسلم -:
" تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة " صحيح رواه الترمذي.
وقال - صلى الله عليه وسلم -:
" عمرة في رمضان تعدل حجة معي " . متفق عليه .
وروي عنه- صلى الله عليه وسلم – أنه قال :
"العمرة الحج الأصغر" . رواه النسائي وغيره.
فإليك أيها الأخ المعتمر والأخت المعتمرة هذه الرسالة الموجزة لتؤدي عمرة صحيحة، خالصة من الأخطاء والبدع إن شاء الله، وهنيئاً لك هذا الأجر العظيم، ومغفرة الذنوب، والسعة في الدنيا والآخرة، والله يتولانا وإياك ويوفقنا لما يرضيه عنا ويتقبل منا ومنك ، آمين.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.

خطوات العمرة
1- يجب على المعتمر ابتداءً تحقيق الإخلاص لله، والمتابعة لرسوله ومصطفاه - e - في عمرته، فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصاً لوجهه العظيم،وموافقاً لشرع نبيه الأمين، وذلك لا يتحقق إلا باتباع هديه - e - في العمرة وغيرها، لذا قال - e -:
"ياأيها الناس خذوا عني مناسككم " صحيح رواه النسائي.
2- وتحقيق الإخلاص في العمرة على مرتبتين :
الأولى : تجريدها من الشرك الأكبر والأصغر.
ثانيا : تجريدها من الرياء والسمعة، وذلك هو الشرك الخفي ،
قال – تعالى - : "وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ " .[البقرة: 196].
3- اعلم أن أركان العمرة ثلاثة لا غير، وهي :
الإحرام، والطواف، والسعي،
وواجباتها:التحلل بالحلق أوالتقصير،وأن يكون الإحرام من الميقات.
فالأمر سهل ميسور، كما قال العزيز الغفور : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ). وقال -تعالى-:(يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ).
وقال- أيضاً-: ( يريد الله أن يخفف عنكم ).
فالحمد لله على تيسيره وحسن ما صرف من أموره.
4- الاستعداد للإحرام : قبل الإحرام يستعد المعتمر بلبس ملابس الإحرام، ولا يشترط أن يكون ذلك عند الميقات بل الأمر في ذلك واسع، فليفعل ذلك في المكان المناسب الميسر ولو في الميناء أو المطار أو منزله إذا شق عليه غيره. والحمد لله على تيسيره.
أما الرجل :
فيتجرد من ثيابه العادية ( وجوبًا )، ويغتسل ( استحبابًا )، ويتطيب (استحبابًا) في جسده وملابسه، ثم يلبس ( الإزار والرداء والنعلين ) ويبقى حاسر الرأس (وجوباً) .
وأما المرأة :
فيستحب لها كذلك أن تغتسل لإحرامها، حتى لو كانت حائض أو نفساء!
وتلبس ما شاءت من الثياب الواسعة، الطويلة، المتصفة بصفات جلباب المرأة المسلمة، ولا تتطيب ولا تلبس نقابًا، ولا قفازًا، ويجوز لها لبس الجوارب، ولها أن تغطي وجهها بشيء كالخمار أو الجلباب تلقيه على رأسها وتسدله على وجهها، ولكن لا تربطه،
قال رسول الله - e -:"لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين" متفق عليه .
المستحاضة بنزيف :
حكمها حكم الطاهرات في ذلك، لكنها تتحفظ بما يمنع انتشار الدم وياحبذا لو تزودت المرأة بهذه الحفاظات؛ لأنها لا تدري ما يعرض لها في سفرها من ذلك الدم لها ولأخواتها المسلمات.
5- الإحرام : وهو ( نية الدخول في مناسك العمرة الآن ) وهي بمثابة تكبيرة الإحرام للصلاة، فيحرم بعدها بعض ما كان حلالاً قبلها.
كيفية الإحرام: يستحب أن يحرم عقب صلاة، فإن أدركته الفريضة في الميقات أحرم عقيبها، وإلا صلى سنة الوضوء أو تحية المسجد ثم أحرم بعدها .
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي –صلى الله عليه وسلم-(صلى الظهر بذي الحليفة ثم دعا بناقته فأشعرها ثم ركب راحلته فلما استوت به على البيداء أهل بالحج) رواه مسلم
ويستحب أن يحمد الله ويسبحه ويكبره قبل أن يلبي:
عن أنس رضي الله عنه):....ثم ركب حتى استوت به على البيداء حمد الله وسبح وكبر ثم أهل بحج وعمرة...) رواه البخاري
قال ابن حجر : وهذا الحكم وهو استحباب التسبيح وما ذكره معه قبل الإهلال قل من تعرض لذكره مع ثبوته. (الفتح 3-481)
ويستحب أن يلبي مستقبل القبلة قائلاً لبيك اللهم بعمرة، ناويًا الشروع في الدخول في النسك في الحال .
ولو أحرم عندما يركب الحافلة أو السيارة لكان أفضل؛ لأن النبي- e - أحرم عندما أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة . متفق عليه.
والحائض أو النفساء : لا تصلي ولكنها تحرم (بعد الغسل إن اغتسلت) في السيارة أو حيث شاءت (كما مر في الرجل) قائلة : لبيك اللهم بعمرة.
وأما المستحاضة بنزيف : فتصلي كالطاهرات تمامًا.
6- ومن جاوز الميقات بلا إحرام (يعني بلانية الشروع في الدخول في النسك فوراً..) .
فإن كان ناسيًا أو مخطئًا أو جاهلًا:
رجع إلى الميقات وأحرم منه ولا شيء عليه .
وإن كان متعمدًا فعليه الفدية:
من صيام أو صدقة أو نسك (وسيأتي توضيحه).
7- محظورات الإحرام :
بمجرد التلفظ بالتلبية مقرونة بنية الدخول في العمرة (على الوجه السابق) صار المعتمر مُحْرِمًا، وحرمت عليه أشياء كانت حلالاً له قبل الإحرام.
(وسيأتي ذكرها في آخر الرسالة).
8-التلبية : ينبغي الإكثار من التلبية منذ الإحرام وحتى رؤية البيت الحرام(وقيل: حتى الشروع في الطواف) للرجال والنساء،
وصيغته:
لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك،
لا شريك لك.
ويستحب رفع الصوت بها:
فلقد كان الصحابة_رضي الله عنهم_ يصرخون بالتلبية صراخاً –كما عند البخاري- حتى بحت أصواتهم-كما عند ابن أبي شيبة بسند صححه الألباني-
وكان موسى-عليه السلام – له جؤار بالتلبية إلى الله تعالى –رواه مسلم.
ولو رفعت المرأة صوتها بغير فتنة فلا بأس، فقد كانت عائشة – رضي الله عنها – "ترفع صوتها بالتلبية حتى سمعها الرجال".رواه البخاري.
فضل التلبية : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه، وعن شماله، من شجر وحجر، حتى تنقطع الأرض من هنا وهنا-يعني : عن يمينه وشماله) رواه ابن خزيمة وصححه الألباني .
9-إذا وصل إلى المسجد الحرام :
وإذا وصل كف عن التلبية، ودخل المسجد برجله اليمنى، قائلاً:
(اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك)-كما في سائر المساجد.
أما الحائض النفساء:
فتذهب إلى السكن، فتبقى على إحرامها، مجتنبة لمحظوراته، مكثرة من التلبية، فإذا ظهرت أتمت عمرتها، ويذهب معها محرمها فإذا اطمأن عليها في السكن تابع عمرته.
نصيحة لمندوب الرحلة-بارك الله فيه- :
ينبغي لمن صحب معه في عمرته نساء هو لهن محرم، أن يتفقد أحوالهن، فإذا علم أنها حائض بادر إلى المندوب المسئول عن الرحلة ليطلب منه التوجه إلى السكن أولاً قبل إتمام المناسك بسبب أعذار النساء، ويجب على "المندوب" –جزاه الله خيراً_ أن يستجيب لذلك؛ فإذا استقرت النساء في سكنها، تابعوا مناسكهم.
10- عند الحجر الأسود :
فإذا دخل المعتمر المسجد الحرام – كما مر – اتجه مباشرة إلى صوب الحجر الأسود فيستقبله استقبالاً فإذا حاذاه كبر قائلاً : "الله أكبر" ثم يستلمه بيده – وهو المسح عليه – ويقبله بضمه ويسجد عليه أيضاً،
فإن لم يستطع أشار بيده ويكبر، ولا يزاحم عليه لئلا يؤذي الضعفاء ،
وأما المرأة فلا تزاحم أصلاً. ولتتقي الله – عز وجل -.
11-الطواف بالكعبة : وهو الركن الثاني بعد الإحرام ،
يضطبع الرجل- بأن يخرج يده اليمنى وكتفه الأيمن، ويجعل (الرداء) تحتها –
ويجعل الكعبة عن يساره، ويبدأ في الطواف، فيطوف حول الكعبة والحِجْر (الذي يسميه العامة حجر إسماعيل!) .
- فإذا وصل إلى الركن اليماني – وهو المقابل للحَجَر الأسود من الناحية الغربية الجنوبية، استلمه بيده ولا يقبله، ولا يقبل يده، ولا يكبر،
فإن لم يستطع فلا يزاحم عليه، بل يمضي بلا إشارة ولا تكبير.
12-ما بين الركنين - اليماني والأسود -:
يسن أن يقول : رَبَّنَا آَتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
13- فإذا وصل إلى الحجر الأسود : فقد تم له شوط من الأشواط السبعة،
فإذا حاذاه استقبله وأشار إليه مكبراً، إن عجز عن التقبيل أو الاستلام، كما مر. ويمضي كذلك حتى يكمل سبعة أشواط.
14- فإن استطاع أن يرمُل: -وهو الإسراع مع تقارب الخطا- رَمَلَ في الأشواط الثلاثة الأُوَل، وإن لم يستطع، لشدة الزحام أو لأن معه نساؤه ويخاف عليهن الضياع، لم يرمل،
وأما المرأة فلا ترمل أصلاً.
15- فإذا انتهى إلى الحجر الأسود بعد تمام الطوفة السابعة، فإنه لا يشير ولا يكبر، بل يجمع عليه رداءه، فلا اضطباع بعد ذلك في شيء من المناسك مطلقاً!!.
16- وليحذر الطائف والطائفة من التمسح بغير الركنين، والتقبيل لغير الحجر الأسود، فلا يتمسح ببقية أركان البيت، ولا بمقام إبراهيم - عليه السلام - وليقترب من الكعبة عند الطواف فهو أفضل، بلا مزاحمة، وليحذر من الطواف من داخل الحِجْر فذاك طواف باطل.
17- الطهارة شرط في صحة الطواف : لقوله - صلى الله عليه وسلم -للحائض : "لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" . متفق عليه،
ولقوله- صلى الله عليه وسلم - : "الطواف بالبيت صلاة". صحيح رواه الترمذي.
فإذا انتقض وضوؤك أثناء الطواف فاذهب فتوضأ، وارجع، وابتدئ الطواف من جديد.
وإذا حاضت المرأة قبل تمام الشوط السابع بطل طوافها، ولزمت سكنها حتى تطهر.
وإذا حاضت بعد تمام الطواف، أكملت بقية المناسك غير أنها لا تصلي ركعتي الطواف وعمرتها صحيحة ولا شيء عليها .
وإذا استحيضت بنزيف في أثناء الطواف- لا قبل ذلك- كانت كمن انتقض وضوؤه في الطواف، فتتوضأ وتستأنف الطواف من جديد، والله أعلم .
وأما المستحاضة منذ البداية، فقد سبق حكمها .
وإذا أقيمت الصلاة أثناء الطواف لزم الجميع أماكنهم ووقفوا في الصفوف بحسب الإمكان، وبعد الصلاة يكملون الطواف، ويبنون على ما مضى.
18- بعد إكمال الطواف يستحب له أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم-عليه السلام- فيتجه إلى الناحية الشرقية التي فيها المقام، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة في أي مكان في المسجد قائلاً: وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
ويصلي ركعتين يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة ( قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) ،
وفي الثانية بعد الفاتحة سورة( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ).
19- فإذا فرغ من الصلاة استحب له أن يشرب من ماء زمزم:
فإنها مباركة، وهي طعام طعم، وشفاء سقم –كما صح ذلك عن النبي e.
فإذا صب الرجل على رأسه منها فحَسَن.
20- السعي بين الصفا والمروة. وهو الركن الثالث بعد الإحرام والطواف:
فيتجه إلى جبل الصفا، ويستحب له أن يتلو قوله – تعالى - : " إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ " [البقرة: 158].
ويرتقي عليه حتى يرى الكعبة فيستقبلها :
- ويكبر ثلاثًا : (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر).
- ويقول: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير).
- (لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ويدعو، ثم يقول ذلك، ويدعو، ثم يقول ذلك، ويدعو.
ثم ينزل ليسعى بين الصفا والمروة ماشياً فإذا وصل إلى العلم الأخضر سعى سعياً شديدًا، إلا إن يكون معه نساء يخشى عليهن الضياع فلا يهرول،
وكذلك المرأة لا تهرول بين الرجال!
فإذا وصل إلى العلم الأخضر الثاني مشى على هيئته حتى يصل إلى جبل المروة، فيرتقي عليه، ويصنع كما صنع على الصفا من الذكر والدعاء (ثلاث مرات) مستقبلاً القبلة - لا السماء!! – وبهذا ينتهي الشوط الأول .
ثم يعود ماشياً إلى الصفا ويسعى سعياً شديدًا بين العلمين الأخضرين حتى يرتقي الصفا. وهذا شوط ثانٍ.
21- وهكذا يسعى بين الصفا والمروة – الذهاب شوط، والإياب شوط- حتى يكمل سبعة أشواط آخرها على المروة.
وليس في السعي ذكر مخصوص، فليدع الله بما شاء من خير الدنيا والآخرة وليذكر الله وإن شاء قال : "اغفر وارحم، إنك أنت الأعز الأكرم" فقد ثبت عن جمع من السلف رضي الله عنهم.
22- ولا تشترط الطهارة في هذا الركن ، والطهارة أفضل،
والحائض التي جاءها الحيض بعد الطواف فإنها تسعى، وسعيها صحيح ولا شيء عليها.
وكذلك المستحاضة،
وكذلك المُحْدِث.
23- التحلل:
إذا انتهى من الشوط السابع على المروة، حلق رأسه وهو أفضل : لدعائه - e – : (اللهم ارحم المحلقين) ثلاثًا ودعا للمقصرين مرة. متفق عليه.أو قصرها،
وليس للمرأة أن تحلق رأسها وإنما هو التقصير قدر أنملة بأن تجمع شعرها ثم تأخذ منه هذا القدر، لقوله - e –: "ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير" صحيح رواه أبو داود.
وليحذر الرجل هنا مما يفعله بعض الناس من أن يأخذ بعض شعره أو شعيرات من جانب رأسه هنا وهناك، ويظن بذلك أن تحلل! بل المشروع في حق الرجل إما الحلاقة للرأس كلها، وإما التقصير للرأس كلها، فلا تبخل على نفسك ببضع ريالات يأخذها الحلاق.
24- فإذا ترك الرجل أو المرأة هذا الركن وذهب إلى سكنه كان على إحرامه فإن أتى بمحظور من المحظورات ترتبت عليه أحكامه، كما سيأتي في المحظورات والفدية.
وبذلك تنتهي مناسك العمرة.

محظورات الإحرام 
منذ أن يلبي المعتمر ناوياً الدخول في العمرة، وذلك عند الميقات،تحرم عليه أشياء كانت حلالاً له قبل لحظة الإحرام، وهي :-
1-حلق شعر الرأس: لقوله – تعالى - : " وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ4 " . [البقرة: 196] فمن حلق وجبت عليه الفدية وسيأتي تفصيلها.
2-تقليم أظافر اليدين والرجلين: وبعضهم حكى فيه الإجماع . وفيه الفدية، لكن من انكسر ظفره، فله إزالته من غير فدية.
3-تغطية الرجل رأسه بملاصق : كالطاقية والعمامة والغترة ونحو ذلك.
لقوله - e – في المحرم الذي وقصته ناقته "لا تخمروا رأسه..فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً" متفق عليه، وقال فيما يلبس المحرم : "لا يلبس العمائم" رواه البخاري.
وكذلك تغطية الرجل وجهه لقوله- e – في حديث المحرم في رواية :
"ولا وجهه" . رواها مسلم.
4- لبس ما فُصِّلَ على قدر عضو أو على البدن كله: مثل القميص (الجلابية) والسراويل والفانيلة لقوله - e – : "لا تلبسوا القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف".رواه البخاري.
وكذلك النقاب والقفازين للمرأة لقوله- e –:
"لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين" متفق عليه.
ويمنع الرجل من ذلك من باب أولى.
5-التطيب في البدن أو الثوب : لقوله - e – في المحرم الذي وقصته ناقته: "لا تحنطوه ... فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا". متفق عليه.
ويدخل في ذلك الصابون ذو الرائحة العطرية المعد في حَمَّامات الحرم فليجتنبه المحرم قبل التحلل بالحلق أو التقصير.
وقيل : الصابون ذو الرائحة ليس طيبًا.
قلت : والأولى اجتنابه. فإن تطيب المحرم فعليه الفدية.
6-صيد البر: وهو قتل ما يحل أكله عمدًا، وكان برياً (غير مستأنس) في الأصل كحمام الحرم مثلاً .
قال – تعالى - : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ " [المائدة: 95]
وقال : "وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا" [المائدة: 96]
وكذلك تحرم المعاونة في ذلك لقوله -e– : "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" متفق عليه.
بخلاف ذبح المستأنس، كالدجاج، فإنه جائز للمحرم،
وكذلك قتل الفواسق؛ لقوله-e– :"خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور". متفق عليه.
7-عقد النكاح له أو لغيره : سواء كان المحرم الولي، أو الزوج، أو الزوجة، أو كان وكيلاً للزوج أو الولي.
لقوله - e – : (لا يَنكح المحرم ولا يُنكح)رواه مسلم.
فإن فعل أثم ولم يصح النكاح ،لأن النهي عن ذات الشيء يقتضي الفساد.
أما الطلاق والرجعة فتصح ، ولا فدية عليه في شيء من ذلك كله.
8-مباشرة النساء بشهوة: والمباشرة مس البشرة .
لقوله – تعالى - : " فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ " [البقرة: 197]
ولأنه إذا كان يحرم عقد الزواج الذي تستباح به المباشرة حال الإحرام فالمباشرة أولى بالمنع، وفيها الإثم والفدية إن باشر بشهوة فأمذى أو أنزل،
ولكن النسك صحيح ، ولا يفسد كالجماع.
9-الجماع: وهو أشدها إثماً، وأعظمها أثرًا في النسك.
قال – تعالى - : " فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ ...." [البقرة: 197]. والعمرة كالحج في ذلك.
وقد فسر ابن عباس – رضي الله عنهما – الرفث : بالجماع.
فإذا جامع المعتمر قبل الطواف والسعي :
أ- باء بالإثم.
ب- فسدت عمرته.
ج- وجب عليه المضي فيها حتى ينتهي فيها.
لقوله – تعالى - : " وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ " [البقرة: 196] .
ويحرم المضيُّ فيما فسدا إلا بحج واعتمارٍ أبدا
د- ووجب عليه قضاء هذه العمرة، وذلك بأن يرجع إلى الميقات الذي أحرم منه بالعمرة الأولى الفاسدة لأن القضاء فرع عن الأداء.
هـ- ووجبت عليه الفدية (لا البدنة فإنها خاصة بالحج !).
- فإن طاوعته الزوجة: فعليها ما عليه،لأن النساء شقائق الرجال.
- وإن أكرهها : فلا شيء عليها، وعمرتها صحيحة، لأنها مكرهة .
- فإن كان الجماع بعد الطواف والسعي وقبل التحلل بالحلق أو التقصير: فالعمرة صحيحة لكن عليه الفدية.
أحكام الفدية 
قال الله – تعالى - : "وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ " [البقرة: 196].
وفي الصحيحين عن كعب بن عجرة أن رسول الله - e – : مر به زمن الحديبية فقال : قد آذاك هوام رأسك، قال : نعم ، فقال : احلق، ثم اذبح شاةً نسكا أو صم ثلاثة أيام أو اطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين" .
وفي رواية : "فأنزل الله – سبحانه – ..." وذكر الآية السابقة.
وهذه الفدية في جميع المحظورات عدا الجماع في الحج ففيه بدنة (*) وعقد النكاح فلا فدية فيه. والله أعلم.
مجمل الأحكام: 
1-من فعل شيئاً من هذه المحظورات السابقة جهلاً أو نسيانًا أو مكرهًا: فلا شيء عليه.لقوله – تعالى - : " وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ " [الأحزاب :5]، ولقوله - e – : "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".صحيح رواه أحمد.
2-محظورات الإحرام من حيث الفدية – في العمرة- ثلاثة أقسام:-
أ-ما لا فدية فيه: وهو عقد النكاح.
ب- ما فيه الفدية السابقة (صيام أو صدقة أو نسك): وهو بقية المحظورات.
جـ-ما فديته الجزاء أو البدل: وهو قتل الصيد.
3-الفدية:
إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد كالأرز - مثلاً – وهو متوفر فيما حول الحرم.
أو صيام ثلاثة أيام متفرقة أو متتابعة، في أي مكان والأولى المبادرة إليها عند الاستطاعة، وعدم تأجيلها،
أو ذبح شاة ولا يأكل منها لأنها دم جبران، يذبحها بنفسه ويوزعها على فقراء الحرم وهم المساكين الموجودون في الحرم، سواء كانوا من أهل مكة أو من بقية المعتمرين من الآفاق.
فإن لم يستطع فإنه يوكل الجهة المختصة بذلك في الحرم وتبرأ ذمته بذلك،
ولا يجوز له تأخير الذبح إن اختاره لأنه لابد أن يوزع لمساكين الحرم .
وقيل: إنما يفعل حيث وجد سببها، والنبي- e– أمر كعب بن عجرة-رضي الله عنه- أن يفدي الشاة في محل فعل المحظور (وهذا الراجح).
بخلاف جزاء الصيد فإنه خاص بالحرم لكن ما جاز أن يذبح ويفرق خارج الحرم فإنه يجوز أن يذبح ويفرق في الحرم، ولا عكس.
4-جزاء الصيد:
قال – تعالى - : "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ " [ المائدة: 95].
قال السعدي – رحمه الله - :
وقوله " وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا " قتل صيدًا عمًدا فعليه " جَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ" أي : الإبل أو البقر أو الغنم فينظر ما يشبهه من ذلك فيجب عليه مثله يذبحه ويتصدق به والاعتبار بالمماثلة " يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ" أي : عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه كما فعل الصحابة - y - حيث قضوا في الحمامة شاة، وفي النعامة بدنة، وفي بقر الوحش بقرة، هكذا كل ما يشبه شيئاً من النعم ففيه مثله؛ فإن لم يشبه شيئاً ففيه قيمه،
وذلك الهدي " هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ" يذبح في الحرم " أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ" أي : يجعل مقابل المثل من النعم طعامٌ يطعم به المساكين.
قال كثير من العلماء: يُقَوّم فيشتري بقيمته طعامًا فيطعم كل مسكين مدًّا من بر أو نصف صاع من غيره " أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا" عدل الطعام صيامًا: يصوم عن إطعام كل مسكين يومًا. انتهى.
5-الإحصار: 
والإحصار: هو المنع؛ فمن منعه مانع من إتمام العمرة بعد الإحرام (الذي هو نية الدخول في النسك المقارنة للتلبية على الوجه الذي سبق) – كمرض أقعده في المستشفى أو انكسرت رجله أو امرأة أدركتها الولادة ولم تستطع إكمال النسك بأي وجه ولو حملاً- وجاء وقت السفر وخاف هؤلاء فوات الرفقة والضياع بالتأخير.
فهذا المحصَر عليه (هَدْي) شاة يذبحها في الموضع الذي أحصر فيه.
قال – تعالى - : " فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ" [البقرة: 196].
لكن هؤلاء – المُحْصَرِين – إن كانوا قد اشترطوا عند الإحرام (أن محلي حيث حبستني) كما لقن النبي - e – ضباعة بن الزبير-رضي الله عنها- لما حجت وكانت شاكية أن تقول ذلك بعد التلبية.
فإن كان المعتمر قد اشترط ثم جاءه المانع ؛حَلَّ في مكانه بحلق أو تقصير للرجل،
وحلت المرأة بتقصير قدر أنملة، ولا شيء عليهما في ذلك.

وفي مدينة الرسول لنا وقفة !
1- يستحب زيارة مسجد النبي -e-:
فعن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، أن النبي- e – قال :
(صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام.) متفق عليه.

وعن أبي هريرة ، رضي الله عنه ، عن النبي- e – قال :
(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول- e –، ومسجد الأقصى.) متفق عليه.
1-فإذا وصلت المسجد فصل فيه ركعتين تحية المسجد أو الفريضة إن كانت قد أقيمت.
2- ثم اذهب لزيارة قبر النبي فقف أمامه وسلم عليه قائلاً: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ،صلى الله عليك، وجزاك عن أمتك خيراً .
ثم اخط يمينك خطوة أو خطوتين، لتقف أمام قبر أبي بكر، فسلم عليه قائلاً: السلام عليك يا أبا بكر خليفة رسول الله ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك، وجزاك عن أمة محمد
- e – خيراً.
ثم اخط يمينك خطوة أو خطوتين لتقف أمام قبر عمر فسلم عليه قائلاً: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك، وجزاك عن أمة محمد- e – خيراً.
3- اخرج إلى مسجد قباء متطهراً وصلّ فيه، فقد كان النبي- e – يأتي مسجد قباء كل سبت ماشياً وراكباً فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه
وعن سهل بن حنيف : قال رسول- e –:( من تطهر في بيته , ثم أتى مسجد قباء ، فصلى فيه صلاة ، كان له كأجر عمرة.) رواه ابن ماجة.وصححه الألباني.
4- اخرج إلى البقيع وزر قبر عثمان –رضي الله عنه-وقف أمامه وسلم عليه قائلاً: السلام عليك يا عثمان أمير المؤمنين، ورحمة الله وبركاته، رضي الله عنك، وجزاك عن أمة محمد خيراً، وسلم على من في البقيع من المسلمين.
5- اخرج إلى أحُد، وزر قبر حمزة-رضي الله عنه-ومن معه من الشهداء-رضي الله عنهم-،وسلم عليهم، وادع الله لهم .
تنبيهات ووصايا
أخي المعتمر :
1-اغتنم الفرصة !
1-احرص على صلاة الجماعة في المسجد الحرام ، فالصلاة فيه بمائة ألف صلاة فيما سواه!!
ويلحق بالفرائض النوافل التي تشرع في المساجد، فمتى تصلي لله ألف صلاة مقبولة؟!
أما المرأة فصلاتها في بيتها أفضل، كما أخبر الصادق المصدوق - e – .
2-احرص على كثرة الطواف بالكعبة.
وتحية المسجد الحرام لمن أراد الطواف هي: الطواف سبعة أشواط ثم ركعتي الطواف خلف المقام.
قال - e –: (من طاف بالبيت لم يرفع قدمًا ولم يضع قدمًا، إلا كتب الله له حسنة، وحط عنه خطيئة، وكتب له درجة، ومن أحصى أسبوعًا كان كعتق رقبة).
صحيح.رواه ابن خزيمة وابن أبي شيبة والحاكم.
3-استلام الحجر الأسود فإن لم تستطع فلا تعجزن عن استلام الركن اليماني: وهو سهل ميسور!
قال عنهما - e – : مسحُهما – يعني الركن اليماني والأسود- يحط الخطايا" السابق.
4-الإكثار والتضلع من شرب ماء زمزم :
لقوله - e – : (ماء زمزم لما شرب له) رواه أحمد وصححه الألباني.
وقوله : (إنها مباركة وهي طعام طعم وشفاء سقم) صحيح رواه الطيالسي وغيره.
وقوله (خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم) رواه الضياء في المختارة وصححه الألباني.
5-إن استطعت أن تصلي في الحِجر مما يلي الكعبة فصلِّ ركعتين فيه؛ فإن هذا الجزء تابع للبيت؛ فكأنك صليت داخل الكعبة. وقد صلى النبي - e – داخل الكعبة.

أخي المعتمر – تقبل الله منك-
2-احذر هذه الأخطاء:
1-سفر المرأة للعمرة بلا محرم (انظر الأحكام العامة).
2-الطواف من داخل الحِجْر الذي تسميه العامة (حِجْر إسماعيل) فهذا يبطل هذا الطواف فيلغي ذلك الشوط.
3-الاضطباع في جميع المناسك.
4-الاشتغال بالتجول في الأسواق وشغل القلب حتى قد تفوت صلاة الجماعة في المسجد الحرام جرياً وراء التسويق، وليس هو بحرام، ولكن هذه فرصتك؛ فاستكثر من الزاد للآخرة!!
5-الصلاة في غير المسجد الحرام، وتفويت أجر مائة ألف صلاة إلى صلاة واحدة.
6-اعتقاد أن المحرم يمنع من لبس كل ما فيه خياطة! لأنه (مخيط)!
والصحيح: أن الذي يمنع فيه المحرم هو ما فصل على قدر العضو، كما سبق.
وسبب هذا الاعتقاد الخاطيء أن لفظ (المَخِيط) ليس من كلام الذي لا ينطق عن الهوى الذي أوتي جوامع الكلم ،وإنما هي من كلام إبراهيم النخعي- رحمه الله تعالى - .
لذا وقع فيه الإجمال والاشتباه والإشكال.كما نبه العلامة ابن عثيمين- رحمه الله-.
7-رمل النساء وإسراعهن في السعي بين الرجال، بل ومزاحمتهن للرجال على الحجر الأسود. وإنا لله وإنا إليه راجعون.
8-عدم استشعار عظمة الله وخشيته، وجلال المشاعر ،وهيبة المواقف،
كما فعل ابن عمر –رضي الله عنهما-حين خطب إليه عروة بن الزبير ابنته فى الطواف، فلم يرد عليه كلامًا، فلما جاء إلى المدينة لقيه عروة، فقال له ابن عمر: « أدركتنى فى الطواف ونحن نتراءى الله بين أعيننا، فذاك الذى منعنى أن أرد عليك ».
ذكره ابن سعد في الطبقات.
فأبى ابن عمر أن يجيبه تعظيمًا لله –تعالى- إذ هو طائف ببيته الحرام.
بل ربما ضحك البعض، أو أطلقوا أبصارهم للنساء !
والله يقول : " وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (25)". [الحج: 25].
أخي المعتمـر :

3-احذر هذه البدع:
قال - e – : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد). متفق عليه.
ومن هذه البدع:-
1-التبرك بالتمسح بمقام إبراهيم - عليه السلام - أو تقبيله.
2-التمسح بأركان البيت، عدا الركن اليماني والحجر الأسود.
3-تتبع آثار الأنبياء، وما يسمى بالمزارات؛ كزيارة غار حراء، وغار ثور، ونحو ذلك؛ فإن ذهبوا فلا تذهب معهم.
4-زمزمة ملابس الإحرام أو زمزمة الكفن.
5-تكرار العمرة من التنعيم، فإنها خلاف عمل السلف، وإنما هي لمن كانت حالته كعائشة – رضي الله عنها-.
6-حمل "مسابح" ومصليات مزخرفة؛ كهدايا للأهل .
أما المسابح فهي بدعة لم يعرفها السلف.
وأما المصليات فلتكن غير مزخرفة.
7-تبييض البيوت، وحمل الجريد الأخضر عند توديع الحجاج والمعتمرين، وكتابة (قد حج بيت الله الحرام وزار قبر النبي عليه الصلاة والسلام الحاج فلان !!!-على واجهة المنزل- ....).

وقل رب زدني علماً
4- أحكام عامة :
1- جواز لبس النظارة والساعة والخاتم والحزام.
2-جواز استعمال الشمسية ونحوها للاستظلال بها.
3-إذا احتاج المحرم إلى فعل محظور من المحظورات جاز له فعله ،وعليه الفدية.
4-من لم يجد ملابس الإحرام أو نسيها، ولم يستطع الحصول على رداء وإزار، فليحرم فيما يجد ولا شيء عليه،
لقوله - e – : (من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين) متفق عليه.
5-جواز شم الروائح الطيبة .
6-جواز استعارة ملابس الإحرام ممن سبق له الإحرام لأداء النسك بها ثم ردها إليه وجواز شرائها وبيعها ونحو ذلك.
7-من أراد العمرة - من أهل مكة أو الآفاقيين الموجودين بها – فمن الحِلّ وأقربه للحرم التنعيم، ويجوز من غير التنعيم ،كعرفة وغيرها،
وهذا بخلاف الإحرام للحج، فأهل مكة يحرمون من منازلهم، لكنهم لا يزورون البيت الحرام إلا بعد المجيء من الحل، وذلك بالوقوف بعرفة، وهي من الحل فاستويا .
8-إذا استمر الحيض من المرأة ولم تطهر وكذلك النفساء، وجاء وقت السفر اغتسلت. وطافت وسعت وأتمت عمرتها لأنها في موضع ضرورة .
وقد قال تعالى:" مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ " [المائدة:6]. وبهذا أفتى شيخ الإسلام وغيره.
9-العاجر عن السعي والطواف:
يحمل، ويطاف به، ويسعى به، على عنقه حملاً، أو على عربة من العربات المعدة لذلك، والأولى أن يطوف الحامل عن نفسه أولاً ثم يطوف بالعاجز ثانيًا فإن شق عليه طاف طوافًا واحدًا، وللحامل نيته وطوافه، وللمحمول نيته وطوافه.
10-من نسي عدد أشواط الطواف أثناء الطواف حول الكعبة أو أشواط السعي بين الصفا والمروة، فإنه يبني على الأقل لأنه اليقين، ويكمل عليه، أما مجرد الشك بعد انتهاء الطواف أو السعي فلا يؤثر،ما لم يستيقن النقص.
والشك بعد الفعل لا يؤثرُ وهكذا إذا الشكوك تكثرُ
11-لا يجوز للمرأة أن تسافر للعمرة بلا محرم لقوله - e – : (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم) متفق عليه.
ولقوله - e – للرجل الذي قال له : امرأتي خرجت حَاجَّةً و اكتتبت في غزوة كذا وكذا فقال له - e – : ( ارجع فحج مع امرأتك) متفق عليه.
ولا يكفي ما يسمى بالرفقة الآمنة من النساء. فمن اعتمرت بلا محرم فهي آثمة، عاصية لله ورسوله، لكن العمرة إن أدتها بشروطها وأركانها فهي صحيحة . والله أعلم.
والْمَحْرَم: هو من يحرم على المرأة على التأبيد من الرجال :
كالأب، والجد وإن علا .
والابن، وابن الابن وإن نزل.
والأخ من أي جهة، وابنه وإن نزل.
والعم من أي جهة ،وزوج الأم، وزوج البنت.
أما ابن العم، وابن العمة، وابن الخال، وابن الخالة، وزوج الأخت، فليسو من المحارم.
12-يجوز تهنئة المعتمر بأي لفظ كان ، فالأصل في هذه الأقوال والعادات الإباحة فيجوز تهنئة من تجددت له نعمة أو دفعت عنه نقمة كما هَنَّأ الصحابة-رضي الله عنهم- كعب ابن مالك-رضي الله عنه- بتوبة الله عليه. والله أعلم .
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا ..والحمدلله رب العالمين.

.......................
#‏مُلحق_‬:
‫#‏أدعية_العمرة_الصحيحة‬
1 – ذكر الإحرام: بعد الاغتسال ولبس الإحرام يلبي المسلم قائمًا مستقبلاً القبلة قائلاً (لبيك اللهم بعمرة) ناويًا الدخول في النسك وهي بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة، وللمسلم أن يشترط عند الإحرام قائلاً (اللهم محلي حيث حبستني) حتى إذا جاء المعتمر مانع حَلَّ مكانه بحلق أو تقصير للرجل وحلت المرآة بتقصير قدر أُنملة ولا شيء عليهما بعد ذلك.
2 – التلبية: بعد الدخول في النسك يبدأ المسلم بالتلبية قائلاً (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك) حتى يرى الكعبة ثم يكف عن التلبية.
3 – دعاء الدخول إلى المسجد: يدخل المسلم برجله اليمنى قائلاً (اللهم صلِّ على محمد وسلم ، اللهم افتح لي أبواب رحمتك).
4- عند رؤية الكعبة: يتجه المسلم إلى الحجر الأسود فيستقبله فإذا حاذاه كبر قائلا (الله أكبر).
5- الدعاء أثناء الطواف:
كلما استقبل الحجر الأسود في أول كل شوط كبر قائلا: (الله أكبر)
6- الدعاء بين الركن اليماني والحجر الأسود: (رَبَّنَا آتِنَا فِيَ الدُّنْيَا حُسْنةً وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) [البقرة: 201] يقال هذا الدعاء في كل شوط من الأشواط السبعة بين الركن اليماني والحجر الأسود.
- يدعو المسلم أثناء الطواف بما شاء من خيري الدنيا والآخرة.
7 – بعد تمام الشوط السابع يقف المعتمر خلف المقام ويجعله بينه وبين الكعبة تاليًا قول الله تعالى (وَاتَّخِذُواْ مِن مَّقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى). [البقرة: 125].
ثم يصلي ركعتين خلف المقام يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) سورة الكافرون وفي الركعة الثانية (قُلْ هُوَ اللهِ أَحَدْ). سورة الإخلاص.
8 – الدعاء عند السعي : عند الارتقاء على جبل الصفا يقرأ المعتمر قول الله تعالى (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِر اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ). [البقرة: 158].
9 – عند الارتقاء على جبل الصفا: ينظر المعتمر إلى والكعبة ويستقبلها قائلا (الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر) ويدعو قائلا (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده) ويدعو ثم يقول ذلك ويدعو ثم يقول ذلك ويدعو ثم يقول ذلك ويفعل ذلك عند الارتقاء على جبل المروة ويستقبل القبلة في الدعاء وليس السماء.
10- ليس في السعي نفسه دعاء مخصوص: فليَدْعُ بما شاء من خيري الدنيا والآخرة وليذكر الله - تعالى - وإن قال (اغفر وارحم إنك أنت الأعز الأكرم). فقد ثبت عن جمع من السلف.
والله تعالى أعلم.
......................

.......................
كَتَبَهَا فضيلة الشيخ:
أَبُو طَارِقٍ
مَحْمُودُ بْنُ مَحْفُوظ
عفا الله عنه وعن والديه واهله

======================

رابط للمقطع الصوتي{{ موجز أحكام العمرة((http://cutt.us/njNCM )) }} 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شاركه على جوجل بلس

عن الكاتب العلوم الشرعية

    تعليقات بلوجر
    تعليقات فيس بوك

0 التعليقات:

إرسال تعليق